للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَأَن يُوتر الْإِقَامَة مُتَّفق عَلَيْهِ كُله وَفِي رِوَايَة للنسائي أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ امْر بِلَالًا أَن يشفع فِي الإذان ويوتر فِي الْإِقَامَة وصححها ابْن حبَان وَأَبُو عوَانَة وَالْحَاكِم وَزَاد عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

٢٠٧ - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا أَذِنت فترسل فِي إذانك وَإِذا أَقمت فاحدر رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث لَيْسَ فِي إِسْنَاده

<<  <  ج: ص:  >  >>