للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَابْن عدي لَيْسَ بِهِ بَأْس وَتكلم فِيهِ ابْن معِين لَا جرم قَالَ صَاحب الْمُنْتَقَى رجال إِسْنَاده ثِقَات قَالَ وَقَوله قبل أَن يَجِيء يدل عَلَى أَن هَاتين الرَّكْعَتَيْنِ سنة الْجُمُعَة قبلهَا لَا تَحِيَّة الْمَسْجِد

٤٣٥ - وَعَن عبد الله بن مُغفل الْمُزنِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَين كل أذانين صَلَاة قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ فِي الثَّالِثَة لمن شَاءَ مُتَّفق عَلَيْهِ وَلمُسلم قَالَ فِي الرَّابِعَة لمن شَاءَ

٤٣٦ - وَعَن عبد الله بن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا من صَلَاة مَفْرُوضَة إِلَّا وَبَين يَديهَا رَكْعَتَانِ رَوَاهُ الدَّارقطني

<<  <  ج: ص:  >  >>