٦٨١ - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ إِنَّمَا نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الثَّوْب المصمت من الْحَرِير أما الْعلم وسدى الثَّوْب فَلَا بَأْس بِهِ رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح وَرَوَاهُ الْحَاكِم بِلَفْظ إِنَّهَا نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن المصمت وَإِذا كَانَ حَرِيرًا ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ
٦٨٢ - وَعَن عمر قَالَ نهَى نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن لبس الْحَرِير إِلَّا مَوضِع أصبعين أَو ثَلَاث أَو أَربع رَوَاهُ مُسلم كَذَلِك وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد ثَلَاثَة وَأَرْبَعَة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute