٧٨٧ - وَعَن إِبْرَاهِيم الهجري عَن عبد الله بن أبي اوفى أَنه صَلَّى عَلَى بنت لَهُ فَكبر أَرْبعا ثمَّ قَامَ بعد الرَّابِعَة بِقدر مَا بَين التكبيرتين يسْتَغْفر لَهَا وَيَدْعُو وَقَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يصنع هَكَذَا وَفِيه أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهَى عَن المراثي رَوَاهُ الْحَاكِم ثمَّ قَالَ حَدِيث صَحِيح وَلم يخرجَاهُ قَالَ وَإِبْرَاهِيم بن مُسلم الهجري لم ينقم عَلَيْهِ بِحجَّة
٧٨٨ - وَعَن أبي أُمَامَة بن سهل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ السّنة فِي الصَّلَاة عَلَى الْجِنَازَة أَن يقْرَأ فِي التَّكْبِيرَة الأولَى بِأم الْقُرْآن مخافته ثمَّ يكبر ثَلَاثًا وَالتَّسْلِيم عِنْد الْأَخِيرَة رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَادِهِ عَلَى شَرط الصَّحِيح لَا جرم صَححهُ ابْن السكن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute