للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سَوَاء بِسَوَاء يدا بيد فَإِذا اخْتلفت هَذِه الْأَصْنَاف فبيعوا كَيفَ شِئْتُم إِذا كَانَ يدا بيد

١١٨٩ - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن مثلا بِمثل وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وزنا بِوَزْن مثلا بِمثل فَمن زَاد أَو اسْتَزَادَ فقد أَرْبَى رواهن مُسلم

١١٩٠ - وَعَن عبَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وزنا بِوَزْن وَالْبر بِالْبرِّ كَيْلا بكيل وَالشعِير بِالشَّعِيرِ كَيْلا بكيل وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْملح بالملح فَمن زَاد أَو اسْتَزَادَ فقد أَرْبَى رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد جيد

١١٩١ - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع الصُّبْرَة من التَّمْر لَا يعلم مكيلتها بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى من التَّمْر

<<  <  ج: ص:  >  >>