سَوَاء بِسَوَاء يدا بيد فَإِذا اخْتلفت هَذِه الْأَصْنَاف فبيعوا كَيفَ شِئْتُم إِذا كَانَ يدا بيد
١١٨٩ - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن مثلا بِمثل وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وزنا بِوَزْن مثلا بِمثل فَمن زَاد أَو اسْتَزَادَ فقد أَرْبَى رواهن مُسلم
١١٩٠ - وَعَن عبَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وزنا بِوَزْن وَالْبر بِالْبرِّ كَيْلا بكيل وَالشعِير بِالشَّعِيرِ كَيْلا بكيل وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْملح بالملح فَمن زَاد أَو اسْتَزَادَ فقد أَرْبَى رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد جيد
١١٩١ - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع الصُّبْرَة من التَّمْر لَا يعلم مكيلتها بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى من التَّمْر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute