للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مَكْسُورَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من وجد لقطَة فليشهد ذَا عدل أَو ذَوي عدل وَلَا يكتم وَلَا يغيب فَإِن وجد صَاحبهَا فليردها عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَال الله يؤتيه من يَشَاء رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان

١٣٣١ - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِن هَذَا الْبَلَد حرمه الله يَوْم خلق السَّمَوَات وَالْأَرْض الحَدِيث وَفِيه وَلَا يلتقط لقطته إِلَّا من عرفهَا مُتَّفق عَلَيْهِ كَمَا تقدم فِي مُحرمَات الْإِحْرَام وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ لَا تحل لقطَة إِلَّا لِمُنْشِد وَالْمرَاد بِهِ الْوَاجِد

<<  <  ج: ص:  >  >>