وَفِي رِوَايَة لمُسلم أَقْسمُوا المَال بَين أهل الْفَرَائِض عَلَى كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ فَمَا تركت الْفَرَائِض فَلأَوْلَى رجل ذكر
١٣٥٢ - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى للجدتين من الْمِيرَاث بالسدس بَينهمَا رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
١٣٥٣ - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق
١٣٥٤ - وَعَن أُسَامَة بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم مُتَّفق عَلَيْهِمَا
١٣٥٥ - وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يَرث الْمُسلم النَّصْرَانِي إِلَّا أَن يكون عَبده أَو أمته
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute