للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ أخاها من الرَّضَاع أَو غُلَاما لم يَحْتَلِم رَوَاهُ مُسلم وَأغْرب الْحَاكِم فاستدركه وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرطه

١٤٢٠ - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يَبِيع الرجل عَلَى بيع أَخِيه وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ مُتَّفق عَلَيْهِ وَقَالَ البُخَارِيّ حَتَّى يتْرك الْخَاطِب قبله أَو يَأْذَن لَهُ الْخَاطِب

١٤٢١ - وَعَن فَاطِمَة بنت قيس أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لَهَا أما أَبُو جهم فَلَا يضع عَصَاهُ عَن عَاتِقه وَأما مُعَاوِيَة فصعلوك لَا مَال لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>