للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ ابْن معِين إِنَّه أصح مَا فِي الْبَاب

١٤٣٠ - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر تستأذن فِي نَفسهَا وإذنها صماتها رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر تستأمر وإذنها سكُوتهَا وَفِي رِوَايَة الْبكر يستأذنها أَبوهَا فِي نَفسهَا وإذنها صماتها وَرُبمَا قَالَ وصمتها إِقْرَارهَا

١٤٣١ - وَعَن خنساء بنت خدام الْأَنْصَارِيَّة أَن أَبَاهَا زَوجهَا وَهِي ثيب فَكرِهت ذَلِك فَأَتَت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَرد نِكَاحه

<<  <  ج: ص:  >  >>