فَقَالَت يَا رَسُول الله إِن أَبَا سُفْيَان رجل مسيك فَهَل عَلّي حرج أَن أطْعم من الَّذِي لَهُ عيالنا قَالَ لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ مُتَّفق عَلَيْهِ
١٥٢٥ - وَعَن أبي أُمَامَة الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول بَينا أَنا نَائِم إِذْ أَتَانِي رجلَانِ فأخذا بضبعي الحَدِيث وَفِيه ثمَّ انْطلق بِي فَإِذا بنساء ينهشن ثديهن الْحَيَّات فَقلت مَا بَال هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ اللَّاتِي يمنعن أَوْلَادهنَّ ألبانهن الحَدِيث رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم قَالَ وَقد احْتج البُخَارِيّ بِجَمِيعِ رُوَاته غير سليم بن عَامر وَقد احْتج بِهِ مُسلم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute