للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَأما خشف بن مَالك فقد جَهله الدَّارقطني وَوَثَّقَهُ النَّسَائِيّ وَابْن حبَان

١٥٥٥ - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من قتل مُتَعَمدا دفع إِلَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول فَإِن شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِن شَاءُوا أخذُوا الدِّيَة وَهِي ثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاثُونَ جَذَعَة وَأَرْبَعُونَ خلفة وَمَا صَالحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُم وَذَلِكَ لتشديد الْعقل رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب

١٥٥٦ - وَبِه قَالَ كَانَت الدِّيَة عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثَمَانمِائَة دِينَار أَو ثَمَانِيَة آلَاف دِرْهَم ودية أهل الْكتاب يَوْمئِذٍ النّصْف من دِيَة الْمُسلمين قَالَ فَكَانَ ذَلِك كَذَلِك حَتَّى اسْتخْلف عمر رَضِي الله عَلَيْهِ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلا إِن الْإِبِل قد غلت قَالَ ففرضها عمر عَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار وَعَلَى أهل الْوَرق اثْنَي عشر ألفا وَعَلَى أهل الْبَقر مِائَتي بقرة وَعَلَى أهل الشَّاء ألفي شَاة وَعَلَى أهل الْحلَل مِائَتي حلَّة قَالَ وَترك دِيَة أهل الذِّمَّة لم يرفعها فِي مَا رفع من الدِّيَة

<<  <  ج: ص:  >  >>