للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

انشد الله قَالَ فَإِن أَبَوا عَلّي قَالَ انشد الله قَالَ فَإِن أَبَوا عَلّي قَالَ قَاتل فَإِن قتلت فَفِي الْجنَّة وَإِن قتلت فَفِي النَّار

١٦١٤ - وَعَن عمرَان بن حُصَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رجلا عض يَد رجل فَنزع يَده من فِيهِ فَوَقَعت ثنيتاه فاختصموا إِلَى رَسُول الله صَلَّى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ يعَض أحدكُم أَخَاهُ كَمَا يعَض الْفَحْل لادية لَك

١٦١٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من اطلع فِي بَيت قوم بِغَيْر إذْنهمْ فقد حل لَهُم آن يفقؤا عينه مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَفِي رِوَايَة للنسائي وَابْن حبَان من اطلع فِي بَيت قوم بِغَيْر إذْنهمْ ففقؤوا عينه فَلَا دِيَة لَهُ وَلَا قصاص قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته إسنادها صَحِيح وَقَالَ صَاحب الاقتراح عَلَى شَرط مُسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>