للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٢ - وعنه: " أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء " رواه البخاري.

٦٦٣ - وعنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق، فعليه حجة أخرى " رواه البيهقي وغيره، (ولم يرفعه إلا " يزيد بن زريع " عن شعبة وهو ثقة، وكذلك صححه ابن حزم لكن زعم أنه منسوخ، والصحيح أنه موقوف. وقد رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " شبه المرفوع).

٦٦٤ - وعنه قال، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا

<<  <  ج: ص:  >  >>