للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١١ - كتاب البيوع]

[١ - باب أحكام البيع]

٨٣٢ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - عام الفتح - وهو بمكة: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة! فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام! ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ".

٨٣٣ - وعنه: " أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال: بعنيه بوُقية؟

<<  <  ج: ص:  >  >>