فهي صدقة من الصدقات " رواه أبو داود، وابن ماجة، والحاكم (وقال: (صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه). وليس كما قال، فإن سيارا وأبا يزيد لم يخرج لهما الشيخان، وأبو يزيد الخولاني - هو الصغير - قال فيه مروان بن محمد (شيخ صدق). وسيار، قال أبو زرعة:(لا بأس به). وقال أبو حاتم:(شيخ) وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال الدراقطني: (رواة هذا الحديث ليس فيهم مجروح). وقال أبو محمد المقدسي:(هذا إسناد حسن)). والله أعلم.
[٦ - باب قسم الصدقات]
٥٨٥ - عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى