للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغفلة. قال: فأمر بلالاً فأذن وأقام وصلى " رواه أبو داود، وقال: (ولم يذكر أحد الأذان في حديث الزهري إلا الأوزاعي، وأبان العطار عن معمر)، وقد ذكر مسلم الحديث من رواية يونس عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وقال فيه: " وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح " ولم يذكر الأذان.

[٢ - باب مواقيت الصلاة]

١٦٠ - عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر: ما لم تصفر الشمس، ووقت [صلاة] المغرب: ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح: من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان ". وفي لفظ: " وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق " رواه مسلم.

١٦١ - وعن عائشة رضي الله عنها: " كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا

<<  <  ج: ص:  >  >>