(والذين قالوا " فأتموا " أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة فهو أولى) والتحقيق أنه ليس بين اللفظين فرق فإن القضاء هو الإتمام لغة وشرعاً.
[١١ - باب صلاة المريض]
٣٩٣ - عن عمران بن حصين قال:" كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب " رواه البخاري.
٣٩٤ - وروى أبو بكر الحنفي، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضاً فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عوداً ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك " رواه البيهقي، والحافظ محمد بن عبد الواحد في مختاره (وقال أبو حاتم في رفعه: (هذا خطأ، إنما هو عن جابر قوله: إنه دخل على مريض))
٣٩٥ - وعن الحسن، عن أمه قالت:" رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة أدم من رمد بها " رواه الشافعي.