للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وحسنه، وصححه أبو الحسن بن القطان).

[٢ - باب الخيار في البيع]

٨٦٤ - عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا تبايع الرجلان فكل [واحد منهما] بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعاً، أو يُخيّر أحدهما الآخر، فإن خيّر أحدهما [الآخر] فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع " متفق عليه واللفظ لمسلم.

٨٦٥ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون سفقة خيار، ولا يحل له أن

<<  <  ج: ص:  >  >>