٨٨١ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق " متفق عليه، واللفظ لمسلم.
[٥ - باب بيع الأصول والثمار]
٨٨٢ - عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها: نهى البائع، والمبتاع ".
٨٨٣ - وعنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبَّر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع " متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
٨٨٤ - وعن أنس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع