للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيت بخرصها تمراً، يأكلونها رطباً ".

٨٨١ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق " متفق عليه، واللفظ لمسلم.

[٥ - باب بيع الأصول والثمار]

٨٨٢ - عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها: نهى البائع، والمبتاع ".

٨٨٣ - وعنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبَّر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع " متفق عليهما، واللفظ لمسلم.

٨٨٤ - وعن أنس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع

<<  <  ج: ص:  >  >>