للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شرط البخاري، ولم يخرجاه). وقد روي مرسلا. قال الدارقطني: (وهو الأولى بالصواب)).

٥٧٦ - وعن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال: " قلت يا رسول الله إن لي نخلا؟ قال: أد العشر، قلت: يا رسول الله احمها لي، فحماها " رواه أحمد، وابن ماجة وهذا لفظه. (وقال البيهقي (هذا أصح، ما روى في وجوب العشر فيه، وهو منقطع)) وقال البخاري وغيره: (ليس في زكاة العسل شيء).

[٣ - باب في الحلي والعروض إذا كانت للتجارة]

٥٧٧ - عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة: " انها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فسألت عن ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أكنز هو؟ فقال: إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>