دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك [- قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك] أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم - وليس في مال زكاة حق حتى يحول عليه الحول ". قال أبو داود:(رواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي، ولم يرفعوه). و (عاصم بن ضمرة)(وثقه أحمد، وابن معين، وابن المديني، والعجلي وغيرهم، وتكلم فيه السعدي، وابن حبان، وابن عدي، والبيهقي، وغيرهم. وقال النسائي: (ليس به بأس)، وقال الثوري:(كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الأعور)).
[٢ - باب زكاة المعشرات]
٥٧٠ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " رواه مسلم.