للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم " رواه البخاري. (وقال ابن داود: (وهو خبر في تثبيته نظر! لأن أبا قيس مجهول لم تثبت عدالته، وهزيل قريب منه) كذا قال: وفي قوله نظر).

٩٦١ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يتوارث أهل ملتين شيئاً " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر هذا الحديث بإسناد أبي داود: ((هذا إسناد صحيح لا مطعن فيه)، وضعفه في مكان آخر).

٩٦٢ - وعن الحسن، عن عمران بن حصين قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر، فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة " رواه

<<  <  ج: ص:  >  >>