للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وقال: (صحيح الإسناد)).

٩٩٥ - وعن أبي موسى قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وابن حبان، (وصححه ابن المديني وغيره).

٩٩٦ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تستأذن! قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت " متفق عليه.

٩٩٧ - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن، وإذنها سكوتها " رواه مسلم. وفي لفظ: " ليس للولي مع

<<  <  ج: ص:  >  >>