للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهي للأول منهما " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، (والترمذي. وحسنه). وقد رُوي عن الحسن، عن عقبة بن عامر، والصحيح رواية من رواهما عن سمرة.

١٠٠٠ - وعن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عقيل، عن جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر " رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، (وقال: (هذا حديث حسن صحيح). و " ابن عقيل " مختلف في الاحتجاج به).

<<  <  ج: ص:  >  >>