للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها رضي، وأن لم يعطه منها لم يف " متفق عليه، وللبخاري: " ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امريء مسلم ".

١١٩٠ - عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على منبري هذا بيمين آثمة يتبوأ مقعده من النار " رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والنسائي، وأبو حاتم البستي.

<<  <  ج: ص:  >  >>