للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٧٤٤) وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة، وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة مَا بَين لابتيها، لَا يُقطع عِضاهها، وَلَا يصاد صيدها ".

(٧٤٥) وَفِي حَدِيث عَاصِم الْأَحول، قَالَ: سَأَلت أنسا أحرمَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] الْمَدِينَة، قَالَ: نعم، هِيَ حرَام لَا يُخْتَلَى خلاؤها.

(٧٤٦) وَرَوَى مَالك عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ: لَو رَأَيْت الظباء ترتع (بِالْمَدِينَةِ) مَا ذعرتها، قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " مَا بَين لابتيها حرَام ".

(٧٤٧) وَفِي حَدِيث عَلّي بن أبي طَالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه [قَالَ] قَالَ النبيُّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " الْمَدِينَة حرَام مَا بَين عير إِلَى ثَوْر ". وكل هَذِه فِي صَحِيح مُسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>