للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٨٧٠) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من نذر نذرا لم يُسمه فكفارته كَفَّارَة يَمِين، وَمن نذر نذرا فِي مَعْصِيّة فكفارته كَفَّارَة يَمِين، وَمن نذر نذرا لَا يطيقه فكفارته كَفَّارَة يَمِين ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَذكر أَنه رُوِيَ مَوْقُوفا عَلَى ابْن عَبَّاس.

(٨٧١) وَعند مُسلم فِي حَدِيث طَوِيل عَن عمرَان بن حُصَيْن: " لَا وَفَاء لنذر فِي مَعْصِيّة، وَلَا فِيمَا لَا يملك العَبْد ".

(٨٧٢) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده أَن امْرَأَة

<<  <  ج: ص:  >  >>