للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٩٣٩) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَقَالَ: " لَا يبعن، وَلَا يوهبن، وَلَا يورثن، يسْتَمْتع بهَا سَيِّدهَا مَا دَامَ حَيا، فَإِذا مَاتَ فَهِيَ حرَّة ". أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْمَعْرُوف فِيهِ الْوَقْف عَلَى عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وَالَّذِي رَفعه ثِقَة، [و] قيل: لَا يَصح مُسْندًا.

(٩٤٠) وَرَوَى البُخَارِيّ من حَدِيث عبد الْوَاحِد بن أَيمن، عَن أَبِيه، قَالَ: دخلت عَلَى عَائِشَة، قَالَت: دخلت عليَّ بَرِيرَة وَهِي مُكَاتبَة، فَقَالَت: يَا أم الْمُؤمنِينَ، اشتريني (فَإِن أَهلِي يبيعوني) (فأعتقيني)

<<  <  ج: ص:  >  >>