للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بَاب الشُّفْعَة)

(١٠٦٩) عَن جَابر (بن عبد الله) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " قَضَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بالشُفعة فِي كل مَا لم يقسم، فَإِذا وَقعت الْحُدُود، وصرفت الطّرق، فَلَا شُفْعَة ". أخرجه البُخَارِيّ.

(١٠٧٠) وَعنهُ، قَالَ: " قَضَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] [بِالشُّفْعَة] فِي كل شركَة لم تقسم، (ربعَة) أَو حَائِط، لَا يحل لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه، فَإِن شَاءَ أَخذ، وَإِن شَاءَ ترك، فَإِذا بَاعَ وَلم يُؤذنهُ فَهُوَ أَحَق ". أخرجه مُسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>