(٩٨٣) وَرَوَى مَالك، عَن دَاوُد بن الْحصين، عَن أبي سُفْيَان مولَى ابْن (أبي) أَحْمد، عَن أبي هُرَيْرَة: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] رخص فِي بيع الْعَرَايَا [أَن تبَاع] بِخرْصِهَا فِيمَا دون خَمْسَة أوسق، أَو خَمْسَة أوسق ". شكّ دَاوُد قَالَ: " خَمْسَة أَو دون خَمْسَة ". [أَخْرجُوهُ إِلَّا ابْن مَاجَه] .
(٩٨٤) وَفِي رِوَايَة بشير بن يسَار، عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] من أهل دَارهم مِنْهُم: سهل بن أبي حثْمَة: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ وَقَالَ: " ذَلِك الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَة "، إِلَّا أَنه رخص فِي بيع (الْعرية) النَّخْلَة والنخلتين يَأْخُذهَا أهل الْبَيْت بِخرْصِهَا تَمرا، يأكلونها رطبا ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] (لفظ مُسلم فيهمَا) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute