(١٠٣٩) وَفِي رِوَايَة عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا يجوز لامْرَأَة أَمر فِي مَالهَا إِذا ملك زَوجهَا عصمتها ". وَأخرج الْحَاكِم هَذَا من حَدِيث حَمَّاد [بن سَلمَة] ، عَن دَاوُد بن أبي هِنْد، وحبِيب الْمعلم، عَن عَمْرو بِهَذَا اللَّفْظ، وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ.
(١٠٤٠) رَوَى مَالك، عَن ابْن شهَاب، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا يمْنَع أحدكُم جَاره أَن يغْرس خَشَبَة فِي جِدَاره ". [قَالَ] ثمَّ يَقُول أَبُو هُرَيْرَة: مَالِي أَرَاكُم عَنْهَا معرضين؟ وَالله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute