(بَاب حد السّرقَة)
(١٤٧٦) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لعن الله السَّارِق، يسرق الْبَيْضَة فتقطع يَده، وَيسْرق الْحَبل فتُقطع يَده ".
(١٤٧٧) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: لم تقطع يَد سَارِق فِي عهد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي أقل من ثمن المجنّ، جحفة، أَو ترس، وَكِلَاهُمَا ذُو ثمن.
(١٤٧٨) وعنها، عَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا تقطع يَد السَّارِق إِلَّا فِي ربع دِينَار / فَصَاعِدا ".
(١٤٧٩) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قطع سَارِقا فِي مجنّ، قِيمَته ثَلَاثَة دَرَاهِم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute