للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَاب حد السّرقَة)

(١٤٧٦) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لعن الله السَّارِق، يسرق الْبَيْضَة فتقطع يَده، وَيسْرق الْحَبل فتُقطع يَده ".

(١٤٧٧) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: لم تقطع يَد سَارِق فِي عهد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي أقل من ثمن المجنّ، جحفة، أَو ترس، وَكِلَاهُمَا ذُو ثمن.

(١٤٧٨) وعنها، عَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا تقطع يَد السَّارِق إِلَّا فِي ربع دِينَار / فَصَاعِدا ".

(١٤٧٩) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قطع سَارِقا فِي مجنّ، قِيمَته ثَلَاثَة دَرَاهِم.

<<  <  ج: ص:  >  >>