للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الشَّافِعِي، عَن مُسلم، عَن (ابْن) خثيم، [عَن سعيد بن جُبَير] ، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور (و) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عبيد الله بن [عمر] القواريري، ثَنَا [عبد الله] بن دَاوُد، سَمعه من سُفْيَان، ذكره عَن ابْن خثيم، عَن سعيد بن جُبَير [عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما] عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِن شَاءَ الله - قَالَ: «لَا نِكَاح إِلَّا بِإِذن ولي مرشد أَو سُلْطَان» كَذَا قَالَ أَبُو الْمثنى معَاذ بن مثنى، عَن القواريري، وَرَوَاهُ غَيره عَن القواريري فَقَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - من غير اسْتثِْنَاء.

قَالَ الْبَيْهَقِيّ: تفرد بِهِ القواريري مَرْفُوعا، والقواريرى ثِقَة، إِلَّا أَن الْمَشْهُور (فِي هَذَا الْإِسْنَاد) وَقفه (عَلَى ابْن عَبَّاس، وَقَالَ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>