هَذَا الحَدِيث غَرِيب بِهَذَا اللَّفْظ، وَفِي الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أبي حنيفَة، عَن عَطاء بن أبي رَبَاح، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:«لَا شُفْعَة إِلَّا فِي دَار أَو عقار» ثمَّ ضعفه.
الحَدِيث الثَّانِي
عَن جَابر بن عبد الله رَضي اللهُ عَنهُ أَنه قَالَ: «إِنَّمَا جعل رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - الشُّفْعَة (فِيمَا) لم يقسم، فَإِذا وَقعت الْحُدُود وصرفت الطّرق فَلَا شُفْعَة» .