للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ (١) بِلَفْظ: " (أَلا لَا تتقدموا) (٢) قبل الشَّهْر بصيام إِلَّا رجلا

كَانَ يَصُوم (صياما) (٣) أَتَى ذَلِك الْيَوْم عَلَى صِيَامه ". وَفِي النَّسَائِيّ (٤) أَيْضا

من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه: " لَا تتقدموا الشَّهْر بصيام يَوْم أَو يَوْمَيْنِ إِلَّا أَن

يُوافق ذَلِك يَوْمًا كَانَ يَصُومهُ أحدكُم ". ثمَّ قَالَ: هَذِه الرِّوَايَة خطأ.

الحَدِيث السَّادِس بعد الْعشْرين

عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن صِيَام سِتَّة أَيَّام أَحدهَا

الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ " (٥) .

هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (٦) من حَدِيث الْوَاقِدِيّ: نَا دَاوُد بن

خَالِد بن دِينَار وَمُحَمّد بن مُسلم، عَن المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ:

" نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن صَوْم سِتَّة أَيَّام: الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ من

رَمَضَان، وَيَوْم الْفطر، وَيَوْم الْأَضْحَى، وَأَيَّام التَّشْرِيق " ثمَّ قَالَ: الْوَاقِدِيّ

غَيره أثبت مِنْهُ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ (٧) من حَدِيث الثَّوْريّ، عَن أبي عباد، عَن

أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن صِيَام قبل رَمَضَان بِيَوْم،

والأضحى، وَالْفطر، وَأَيَّام التَّشْرِيق ثَلَاثَة أَيَّام بعد يَوْم النَّحْر " ثمَّ قَالَ:

أَبُو عباد (هَذَا) (٨) هُوَ عبد الله بن سعيد المَقْبُري غير قوي. وَقَالَ فِي كتاب


(١) «سنَن النَّسَائِيّ» (٤ / ٤٥٧ رقم ٢١٧١) .
(٢) فِي «سنَن النَّسَائِيّ» : لَا تَقَدَّموا.
(٣) فِي «م» : صوما.
(٤) «سنَن النَّسَائِيّ» (٤ / ٤٥٨ رقم ٢١٧٣) .
(٥) «الشَّرْح الْكَبِير» (٣ / ٢١٢) .
(٦) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (٢ / ١٥٧ رقم ٦) .
(٧) «السّنَن الْكُبْرَى» (٤ / ٢٠٨) .
(٨) من «ل، م» .

<<  <  ج: ص:  >  >>