للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى ابْن حبَان مقَالَته فِي سعيد فَقَالَ: سعيد (هَذَا) يروي عَنهُ مُسلم. وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بن معِين قَالَ: وَلَا يلْتَفت إِلَى كَلَام ابْن حبَان مَعَ تَعْدِيل من هُوَ أعلم مِنْهُ وَأثبت، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» فِي كتاب النِّكَاح فِي بَاب اعْتِبَار الْكَفَاءَة: وَفِي اعْتِبَار الْكَفَاءَة أَحَادِيث لَا تقوم بأكثرها الْحجَّة، مِنْهَا وَهُوَ أمثلها حَدِيث: (يَا عَلّي ثَلَاثَة لَا تؤخرها) ، وَحَدِيث: (تخَيرُوا لنُطَفِكُمْ) .

الحَدِيث الثَّامِن بعد الثَّلَاثِينَ

أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: (إِذا دخل أحدكُم الْمَسْجِد فَلَا (يجلس) حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ) .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح مُتَّفق عَلَى إِخْرَاجه من حَدِيث أبي قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وَفِي لفظ: (فليركع (رَكْعَتَيْنِ) قبل أَن يجلس) .

قَالَ الْعقيلِيّ: وَهَذَا الحَدِيث ثَابت من حَدِيث أبي قَتَادَة، قَالَ: وَرُوِيَ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِزِيَادَة: ( [وَإِذا دخل أحدكُم بَيته فَلَا يجلس حَتَّى يرْكَع رَكْعَتَيْنِ] فَإِن الله جَاعل (بركعتيه) فِي (بَيته) خيرا) قَالَ: وَهَذَا حَدِيث لَا أصل لَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>