للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي إِسْحَاق من عَلْقَمَة، وَعَلَى تَقْدِير تَسْلِيم عدم السماع فَلَا حجَّة (للخصم) فِي الرِّوَايَة الأولَى؛ إِذْ يجوز أَن يكون أحد الحجرين لَهُ أحرف؛ فاستوفى بهَا الْعدَد، يدل عَلَى ذَلِك حَدِيث سلمَان (الثَّانِي) فِي النَّهْي عَن الِاكْتِفَاء بِدُونِ ثَلَاثَة أَحْجَار، وَقد ذكر ذَلِك الإِمَام الْخطابِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ.

الحَدِيث الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «إِذا استجمر أحدكُم فليستجمر وترا» .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح بِهَذَا اللَّفْظ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: «من استجمر فليوتر» وَرَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة جَابر رَضي اللهُ عَنهُ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا: «ثَلَاثًا» بدل «وترا» .

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي «الإِمَام» : وَأخرجه ابْن خُزَيْمَة (فِي «صَحِيحه» ) بِهَذَا اللَّفْظ. ورأيته أَنا بعد ذَلِك فِيهِ، وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا فِي «صَحِيحه» عَنهُ مَرْفُوعا، لَكِن لَفظه: «من استجمر فليوتر» . قَالَ الْبَيْهَقِيّ: الرِّوَايَة الأولَى تبين أَن المُرَاد بالإيتار فِي هَذِه الرِّوَايَة مَا زَاد عَلَى الْوَاحِد. وَهُوَ فِي «مُسلم» أَيْضا من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ

<<  <  ج: ص:  >  >>