للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّضَاع المصة وَلَا المصتان، وَلَا يحرم إلاّ مَا فتق الأمعاء» .

الحَدِيث الرَّابِع

عَن عَائِشَة رَضي اللهُ عَنها قَالَت: «كَانَ فِيمَا أنزل الله تَعَالَى من الْقُرْآن عشر رَضعَات (مَعْلُومَات) يحرمن، ثمَّ نسخن بخمسٍٍ مَعْلُومَات فَتوفي رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَهن فِيمَا (يقْرَأ) من الْقُرْآن» .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ مُسلم فِي «صَحِيحه» كَذَلِك، وَقَوله: وَهن فِيمَا يقْرَأ» أَي حكما كَمَا نبه عَلَيْهِ الرَّافِعِيّ، وَقَالَ غَيره أَن النّسخ بِخمْس رَضعَات تَأَخّر إنزالهُ جدًّا حَتَّى أَنه عَلَيْهِ السَّلَام توفّي وَبَعض النَّاس تقْرَأ خمس رَضعَات قُرْآنًا متلوًا لكَونه لم يبلغهُ النّسخ لقرب عَهده فَلَمَّا بَلغهُمْ النّسخ بعد ذَلِكَ رجعُوا عَن ذَلِكَ.

الحَدِيث الْخَامِس

أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «لَا تحرم المصّة وَلَا المصّتان، وَلَا الرضعة وَلَا الرضعتان» .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح وَله طرق:

أَحدهَا: من حَدِيث عَائِشَة رَضي اللهُ عَنها قَالَت: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -: «لَا تحرم المصّة وَلَا المصّتان» .

رَوَاهُ مُسلم مُنْفَردا بِهِ كَذَلِك من حَدِيث عبد الله بن الزبير عَنْهَا،

<<  <  ج: ص:  >  >>