«فَكنت فِيمَن رجمه فرجمناه بالمصلى، فَلَمَّا أذلقته الْحِجَارَة فر حَتَّى أدركناه بِالْحرَّةِ فرجمناه» . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِاللَّفْظِ الَّذِي أوردهُ الرَّافِعِيّ، إِلَّا أَنه لم يذكر فِيهِ «أحصنت» . (ثمَّ) قَالَ: حَدِيث حسن.
وَرَوَاهُ أَحْمد فِي «مُسْنده» ، عَن عبد الرَّزَّاق، عَن معمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي سَلمَة، عَن جَابر «أَن رجلا من أسْلم جَاءَ إِلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فاعترف بِالزِّنَا فَأَعْرض عَنهُ، ثمَّ اعْترف فَأَعْرض عَنهُ (حَتَّى) شهد عَلَى نَفسه أَربع مَرَّات، فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -: أبك جُنُون؟ قَالَ: لَا. قَالَ: أحصنت؟ قَالَ: نعم. فَأمر بِهِ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فرجم بالمصلى، فَلَمَّا أذلقته الْحِجَارَة فرَّ فَأدْرك فرجم حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - خيرا، وَلم يُصَِلّ عَلَيْهِ» .
الحَدِيث الرَّابِع بعد الْعشْرين
قَالَ الرَّافِعِيّ نقلا عَن الْأَصْحَاب: لم يكن ترديد النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ماعزًا لِيُقِر أَربع مَرَّات، وَلكنه ارتاب فِي أمره، فاستثبته ليعرف أبه جُنُون، أَو سُكْر أم لَا؟ وَإِلَّا فالإقرار مرّة وَاحِدَة كَافِيَة بِدَلِيل مَا رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ لأنيس: «اغْدُ عَلَى امْرَأَة هَذَا فَإِن اعْترفت فارجمها ... » وَقد سبق تعلق الرَّجْم بِمُطلق الِاعْتِرَاف.
هَذَا الحَدِيث سلف فِيمَا مَضَى كَمَا نبه عَلَيْهِ الرَّافِعِيّ أَيْضا، وَلَك أَن تَقول قد رَوَى أَبُو دَاوُد من طَرِيق نعيم بن هزال [عَن أَبِيه] أَنه عَلَيْهِ السَّلَام
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute