الْمَذْكُور النَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ والرافعي غاير بَينهمَا وهما حَدِيث وَاحِد بِلَفْظ مُخْتَلف، اللَّهُمَّ إِلَّا (أَن يُرِيد) أَنه ورد حَدِيث آخر غير حَدِيث (عَمْرو) بن حزم، وَقد جَاءَ من (طَرِيق آخر) ، لَكِن بِاللَّفْظِ الأول رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ:«فِي الْعين خَمْسُونَ» وَهُوَ بعض من حَدِيث طَوِيل أسلفناه، وَفِي إِسْنَاده ابْن إِسْحَاق، وَقد صَّرح بِالتَّحْدِيثِ (كَمَا سلف) وَقد أسلفناه أَيْضا عَن رِوَايَة الْبَزَّار من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، عَن عِكْرِمَة بن خَالِد، عَن أبي بكر بن عبيد الله (بن عمر) ، عَن أَبِيه، عَن عمر.
الحَدِيث الثَّانِي وَالثَّالِث وَالرَّابِع بعد (الثَّلَاثِينَ)
عَن عَمْرو بن حزم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَالَ:«فِي كتاب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -، وَفِي الْأنف إِذا أوعى جدعًا الدِّيَة» . أَي استوعب، وَحمل ذَلِك عَلَى المارن دون جَمِيع الْأنف؛ لما رُوِيَ عَن طَاوس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَالَ: «عِنْدِي كتاب النبَّي