للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحَدِيث التَّاسِع عشر

أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «إِذا مَاتَ ابْن آدم انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاث: صَدَقَة جَارِيَة، أَو علم ينْتَفع بِهِ، أَو ولد صَالح يَدْعُو لَهُ» .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح، أخرجه مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، وَقد سلف (فِي كتاب الْوَقْف)

الحَدِيث الْعشْرُونَ

«أَن رجلا قَالَ للنَّبِي (: إِن أبي مَاتَ وَترك مَالا وَلم يوصِ، فَهَل (يكفر) عَنهُ أَن أتصدَّق عَنهُ؟ قَالَ: نَعَمْ» .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح، أخرجه النَّسَائِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِهَذَا اللَّفْظ، وَأخرجه مُسلم فِي «صَحِيحه» من هَذَا الْوَجْه بِدُونِ: «وَترك مَالا» .

الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين

قَالَ الرَّافِعِيّ: وَرَأَيْت أَبَا الْحسن الْعَبَّادِيّ أطلق القَوْل بِجَوَاز التَّضْحِيَة عَن الْغَيْر، وَرَوَى فِيهِ حَدِيثا.

<<  <  ج: ص:  >  >>