للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدِّيَة فِي الشَّهْر الْحَرَام، وَثلث آخر للبلد الْحَرَام، (أُقِيمَت) دِيَة الْحرم (عشْرين) ألفا. قَالَ: (و) كَانَ (يُقَال) يُؤْخَذ من أهل الْبَادِيَة من ماشيتهم لَا يكلفون الْوَرق (وَلَا) الذَّهَب (وَيُؤْخَذ) من كل قوم من مَالهم قيمَة الْعدْل فِي أَمْوَالهم» . قَالَ الْبَيْهَقِيّ: هَذَا الحَدِيث مُنْقَطع، إِسْحَاق بن يَحْيَى لم يدْرك عبَادَة بن الصَّامِت.

الحَدِيث التَّاسِع والعاشر

أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «فِي النَّفس مائَة من الْإِبِل» . وَقَالَ: «فِي قَتِيل (السَّوط) والعصا مائَة من الْإِبِل» .

هَذَانِ الحديثان تقدما فراجعهما.

الحَدِيث الْحَادِي عشر وَالثَّانِي عشر

عَن مَكْحُول وَعَطَاء قَالَا: «أدركنا النَّاس عَلَى أَن دِيَة الْحر الْمُسلم عَلَى عهد رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - مائَة من الْإِبِل، فقومها عمر بِأَلف دِينَار (أَو) اثْنَي عشر ألف دِرْهَم» .

هَذَانِ الحديثان رَوَاهُمَا الشَّافِعِي، عَن مُسلم، عَن عبيد الله

<<  <  ج: ص:  >  >>