للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحَدِيث الْحَادِي عشر

أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من ذرعه الْقَيْء وَهُوَ صَائِم فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ، وَمن

استقاء فليقض " (١) .

هَذَا الحَدِيث حسن رَوَاهُ الدَّارمِيّ فِي «مُسْنده» ، وَأَصْحَاب السّنَن

الْأَرْبَعَة، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي «سنَنه» ، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي «صَحِيحه» من

حَدِيث أبي هُرَيْرَة (بِإِسْنَاد كل رِجَاله ثِقَات) (٢) وَاللَّفْظ الْمَذْكُور لأبي

دَاوُد (٣) ، وَابْن حبَان (٤) ، وَلَفظ التِّرْمِذِيّ (٥) : " من ذرعه الْقَيْء فَلَيْسَ عَلَيْهِ

قَضَاء، وَمن استقاء عمدا فليقض " وَلَفظ ابْن مَاجَه (٦) : " من ذرعه الْقَيْء

فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ، وَمن استقاء فَعَلَيهِ الْقَضَاء ". وَلَفظ النَّسَائِيّ فِي «سنَنه

الْكُبْرَى» (٧) : " إِذا ذرع الصَّائِم الْقَيْء فَلَا إفطار عَلَيْهِ، وَإِذا تقيأ فَعَلَيهِ

الْقَضَاء " ثمَّ قَالَ: وَقفه عَطاء بن أبي رَبَاح عَلَى أبي هُرَيْرَة: " من قاء وَهُوَ

صَائِم فليفطر ". وَلَفظ الدَّارمِيّ (٨) : " إِذا ذرع الصَّائِم الْقَيْء وَهُوَ لَا يُريدهُ

فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ، وَإِذا استقاء فَعَلَيهِ الْقَضَاء ". وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِأَلْفَاظ

(مِنْهَا) (٩) : " من استقاء عمدا فَعَلَيهِ الْقَضَاء، وَمن ذرعه الْقَيْء فَلَا قَضَاء

عَلَيْهِ ". وَمِنْهَا (١٠) : " إِذا ذرع الصَّائِم الْقَيْء فَلَا فطر عَلَيْهِ وَلَا قَضَاء


(١) «الشَّرْح الْكَبِير» (٣ / ١٩١) .
(٢) من «م» .
(٣) «سنَن أبي دَاوُد» (٣ / ١٥٦ - ١٥٧ رقم ٢٣٧٢) .
(٤) «صَحِيح ابْن حبَان» (٨ / ٢٨٤ - ٢٨٥ رقم ٣٥١٨) .
(٥) «جَامع التِّرْمِذِيّ» (٣ / ٩٨ رقم ٧٢٠) .
(٦) «سنَن ابْن مَاجَه» (١ / ٥٣٦ رقم ١٦٧٦) .
(٧) «السّنَن الْكُبْرَى للنسائي» (٢ / ٢١٥ رقم ٣١٣٠، ٣١٣١) .
(٨) «سنَن الدَّارمِيّ» (٢ / ٢٤ - ٢٥ رقم ١٧٢٩) .
(٩) من «م» والْحَدِيث فِي «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (٢ / ١٨٤ رقم ٢٠) .
(١٠) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (٢ / ١٨٤ - ١٨٥ رقم ٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>