للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْن الرّفْعَة فِي «مطلبه» : فَهَذِهِ الزِّيَادَة - يَعْنِي: الحَدِيث الَّذِي ذكره الرَّافِعِيّ - اسْتدلَّ [بِهِ] القَاضِي حُسَيْن وَلَو صحت لكفت فِي الْبَاب، وَلَكِن السَّاجِي قَالَ: إِن أهل النَّقْل لَا يثبتون الزِّيَادَة. وَقَالَ فِي «كِفَايَته» : وَمثل هَذَا الحَدِيث كَحَدِيث عَائِشَة السَّابِق: «لَا تجوز شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة» . وَتكلم الْعلمَاء فِي هَذِه الزِّيَادَة فَإِن صحت فَفِي قَوْله «ظنين فِي قرَابَة» دَلِيل عَلَيْهِ.

الحَدِيث الْخَامِس بعد الْعشْرين

رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -[قَالَ] : «لَا تقبل شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة، وَلَا ذِي غمر عَلَى أَخِيه» «وَلَا ظنين» فِي رِوَايَة.

هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه وَاضحا فِي أَوَائِل الْبَاب.

الحَدِيث السَّادِس بعد الْعشْرين

أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ فِي معرض الذَّم: «يَجِيء قوم يُعْطون الشَّهَادَة قبل أَن يسألوها» .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي [صَحِيحَيْهِمَا] من حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: (خير الْقُرُون

<<  <  ج: ص:  >  >>