للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي حُذَيْفَة " وَفِي رِوَايَة لَهُ (١) : " أرضعيه حَتَّى يدْخل عَلَيْك ". وَفِي رِوَايَة

لَهُ (٢) : " فَقَالَت: إِنَّه ذُو لحية! فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: أرضعيه يذهب مَا فِي وَجه

أبي حُذَيْفَة ". وَفِي رِوَايَة لَهُ (٣) عَن أم سَلمَة أَنَّهَا كَانَت تَقول: " أَبَى

[سَائِر] (٤) أَزوَاج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يدخلن عَلَيْهِنَّ أحدا بِتِلْكَ الرضَاعَة، وقلن

لعَائِشَة: مَا نرَى هَذِه إِلَّا رخصَة أرخصها رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خَاصَّة، فَمَا هُوَ

بداخل علينا أحد بِهَذِهِ [الرضَاعَة] (٥) وَلَا رائينا " وَفِي رِوَايَة لمَالِك (٦)

وَأحمد (٧) " أَنَّهَا أَرْضَعَتْه خمس رَضعَات فَكَانَ وَلَده ".

الحَدِيث السَّادِس بعد الْخمسين

عَن ابْن عمر مَرْفُوعا وموقوفاً عَلَيْهِ: " من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم فليطعم

عَنهُ مَكَان كل يَوْم مِسْكين " (٨) .

هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ (٩) من حَدِيث قُتَيْبَة، ثَنَا عَبْثَر بن

الْقَاسِم، عَن أَشْعَث، عَن مُحَمَّد، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام شهر فليطعم عَنهُ مَكَان كل يَوْم مِسْكينا "

وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه (١٠) من حَدِيث قُتَيْبَة أَيْضا وَقَالَ: عَن مُحَمَّد بن سِيرِين.


(١) «صَحِيح مُسلم» (٢ / ١٠٧٧ رقم ١٤٥٣ / ٢٩) .
(٢) «صَحِيح مُسلم» (٢ / ١٠٧٧ - ١٠٧٨ رقم ١٤٥٣ / ٣٠) .
(٣) «صَحِيح مُسلم» (٢ / ١٠٧٨ رقم ١٤٥٤) .
(٤) من «صَحِيح مُسلم» .
(٥) فِي «أ، ل، م» : الرُّخْصَة. والمثبت من «صَحِيح مُسلم» .
(٦) «الْمُوَطَّأ» (٢ / ٤٧٢ رقم ١٢) .
(٧) «الْمسند» (٦ / ٢٠١، ٢٥٥، ٢٧١) .
(٨) «الشَّرْح الْكَبِير» (٣ / ٢٣٧) .
(٩) «جَامع التِّرْمِذِيّ» (٣ / ٩٦ - ٩٧ رقم ٧١٨) .
(١٠) «سنَن ابْن مَاجَه» (١ / ٥٥٨ رقم ١٧٥٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>