عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت:«مَا كَانَت الْأَيْدِي تقطع فِي عهد رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِي الشَّيْء التافه» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي شيبَة من حَدِيثهَا أَنَّهَا قَالَت: لم تكن تُقْطع يَد السَّارِق عَلَى عهد النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِي أدنَى من ثمن الْمِجَن ترس أَو حجفة، و (كَانَ) كل وَاحِد مِنْهُمَا ذُو ثمن، وَإِن يَد السَّارِق لم تكن تقطع فِي زمن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِي الشَّيْء التافه» وَرَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» إِلَى قَوْله: « (ذُو) ثمن» وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ الثَّانِي من كَلَام عُرْوَة، ثمَّ قَالَ: وَهَذَا اللَّفْظ من قَول عُرْوَة، فقد [رَوَاهُ عَبدة]