للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَلَام، وَقد عَلمته أَنْت وَاضحا.

فَائِدَة: قَالَ ابْن شاهين: هَذَا الحَدِيث مَنْسُوخ بِحَدِيث عُثْمَان بن عَفَّان: «لَا يحل دم امْرِئ مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث» . قلت: ومعارض بِالْحَدِيثِ الْآتِي وَهُوَ: «النَّهْي عَن ذبح الْحَيَوَان إِلَّا لمأكله» إِن ثَبت.

الحَدِيث التَّاسِع عشر

عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «من وَقع عَلَى بَهِيمَة فَاقْتُلُوهُ واقتلوا الْبَهِيمَة» . قَالَ الرَّافِعِيّ: وَفِي إِسْنَاده كَلَام.

هَذَا الحَدِيث ذكره ابْن عدي فِي «كَامِله» ، عَن أَحْمد بن عَلّي بن الْمثنى، ثَنَا عبد الْغفار بن عبد الله بن الزبير، ثَنَا عَلّي بن مسْهر، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «من أَتَى الْبَهِيمَة فَاقْتُلُوهُ واقتلوا الْبَهِيمَة» . قَالَ ابْن عدي: قَالَ (لنا) ابْن الْمثنى: بَلغنِي أَن عبد الْغفار رَجَعَ عَنهُ. وَذكره الْبَيْهَقِيّ فِي «خلافياته» أَيْضا، من حَدِيث (أبي) الشَّيْخ، ثَنَا أَبُو يعْلى، ثَنَا عبد الصَّمد بن عبد الله، ثَنَا عَلّي بن مسْهر فَذكره بِلَفْظ: «من وَقع عَلَى بَهِيمَة فَاقْتُلُوهُ واقتلوا الْبَهِيمَة مَعَه» .

تَنْبِيه: فِي «علل ابْن أبي حَاتِم» ، عَن أَبِيه، من حَدِيث يزِيد

<<  <  ج: ص:  >  >>