للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُبَايع النِّسَاء عَلَى الصَّفَا، فَجَاءَت امْرَأَة يَدهَا كيد الرجل فَلم يبايعها حَتَّى ذهبت فغيرت يَدهَا بصفرة أَو بحمرة، وجاءه رجل عَلَيْهِ خَاتم حَدِيد، فَقَالَ: مَا طهر الله يدا فِيهَا خَاتم حَدِيد» قَالَ ابْن الْقطَّان فِي كِتَابه «أَحْكَام النّظر» الْمَذْكُور: هَذَا حَدِيث فِي غَايَة (الضعْف) . وَفِي «معرفَة الصَّحَابَة» لأبي نعيم عَن سَوْدَاء بنت عَاصِم قَالَت: «أتيت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أُبَايِعهُ، فَقَالَ: اختضبي. فاختضبت، ثمَّ (جِئْت) فَبَايَعته» وَفِي سَنَده من لَا أعرفهُ، وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي «أكبر معاجمه» (بِنَحْوِهِ) لَكِن من رِوَايَة أم عَاصِم عَن السَّوْدَاء، وَلم يذكر أَنه بَايَعَهَا بَعْدُ.

الحَدِيث الثَّامِن

قَالَ الرَّافِعِيّ: وَحَيْثُ يسْتَحبّ (الخضب بِالْحِنَّاءِ) إِنَّمَا يسْتَحبّ تَعْمِيم الْيَد بالخضاب دون النقش والتسويد والتطريف، فقد رُوِيَ «أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهَى عَن التطريف وَعَن أَن تخضب أَطْرَاف الْأَصَابِع» .

هَذَا الحَدِيث لَا يحضرني من خرجه كَذَلِك وَفِي «المعجم الْكَبِير»

<<  <  ج: ص:  >  >>