للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَرْفُوعا، ثمَّ قَالَ: إِنَّه حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ.

قلتُ: فيحتج بِهَذَا الْمَرْفُوع و (بالموقوف) أَيْضا لاعتضاده بِهِ. قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» بعد حكايته كَلَام أبي دَاوُد السالف: فِيهِ (مَعَ) هَذَا الْمُرْسل قَول من ذَكَرْنَاهُمْ من الصَّحَابَة فِي بَيَان (مَا) أَبَاحَ الله من الزِّينَة الظَّاهِرَة، قَالَ: فَصَارَ القَوْل بذلك قويًّا. (وَالله سُبْحَانَهُ الْمُوفق للصَّوَاب) .

الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين

رُوِيَ «أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ فِي الرجل يَشْتَرِي الْأمة: لَا بَأْس أَن ينظر إِلَيْهَا إِلَّا إِلَى الْعَوْرَة، وعورتها مَا بَين معقد إزَارهَا إِلَى (ركبتها» .

هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِهَذَا اللَّفْظ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما وَقَالَ (فِي) إِسْنَاده: لَا تقوم بِمثلِهِ الْحجَّة. قَالَ: وَعِيسَى بن مَيْمُون - يَعْنِي: الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده - ضَعِيف.

قلت: بل مَتْرُوك، وَقَالَ البُخَارِيّ: مُنكر الحَدِيث. زَاد

<<  <  ج: ص:  >  >>