للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: قَالَ: «قَضَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بالدَّيْن قبل الْوَصِيَّة، وَأَن الْإِخْوَة من الْأَب وَالأُم يتوارثون دون الْإِخْوَة من الْأَب» .

رَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو نُعيم الْأَصْبَهَانِيّ فِي كِتَابه «معرفَة الصَّحَابَة» ثمَّ قَالَ: وَرَوَاهُ عبد الله بن بدر، عَن ابْن عُمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما -.

فَائِدَة: بَنو الْأَعْيَان: سموا بذلك لأَنهم من عين وَاحِدَة، أَي: من أَب وأُمِّ وَاحِدَة. قَالَه الماورديّ، وسُمُّوا بَنو العلات؛ لِأَن أُمَّ كلِّ واحدٍ لم تُعِل الآخر، أَي: لم تسقه لبَنَ رضاعها، والعَلَلُ: الشُّرْب الثَّانِي، والنَّهَل: الأول.

قَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب: وَبَنُو الأخياف: الَّذين أُمُّهُمْ وَاحِدَة وآباؤهم مُخْتَلفُونَ، قَالَ الماورديّ: والأخياف: الأخلاط وَلذَلِك سمي الْخيف من منى؛ لِاجْتِمَاع أخلاط النَّاس فِيهِ، وَقيل: لاختلاط الألوان فِيهِ.

الحَدِيث السَّابِع عشر

رُوِيَ «أَن رجلا أَتَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - برجلٍ فَقَالَ: إِنِّي اشتريتُه وأعتقته؛ فَمَا أمْر مِيرَاثه؟ قَالَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -: إِن ترك عصبَة فالعصبة أَحَق، وَإِلَّا فَالْولَاء [لَك] » .

هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أَشْعَث بن سوار عَن الْحسن: «أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - خرج إِلَى البقيع؛ فَرَأَى رجلا يُبَاع، فَسَوم

<<  <  ج: ص:  >  >>